مدرسة الخارجة الاعدادية المشتركة

مدرسة الخارجة الاعدادية المشتركة أقدم مدارس الوادي الجديد و اهمها علي الاطلاق

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مدرسة الخارجة الاعدادية المشتركة

مدرسة الخارجة الاعدادية المشتركة أقدم مدارس الوادي الجديد و اهمها علي الاطلاق

مدرسة الخارجة الاعدادية المشتركة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مدرسة الخارجة الاعدادية المشتركة

الخارجة الاعدادية المشتركة بالوادى الجديد


    القانون الخاص بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 297
    تاريخ التسجيل : 14/11/2011
    العمر : 89

     القانون الخاص بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد Empty القانون الخاص بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد

    مُساهمة  Admin الجمعة نوفمبر 18, 2011 12:47 pm

    قدم لسيادتكم القانون الخاص بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد وسوف أقدمه علي مراحل لكي يتعرف كلُ منا علي الهيئة عن قرب طبقاً للقانون.

    قانون رقم 82 لسنة 2006

    باسم الشعب

    رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانون الآتي وقد أصدرناه ونصه

    مادة(1) : تنشأ هيئة عامة تسمي (الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد) تتمتع بالإستقلالية وتكون لها الشخصية الإعتبارية العامة . تتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها مدينة القاهرة وللهيئة أن تنشيء فروعاً لها في المحافظات .

    مادة (2) في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل المصطلاحات المعني المبين قرينها : ــ


    الهيئة ـ الهيئة المنشأ بموجب هذا القانون


    المؤسسات التعليمية : الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس أياً كانت مسمياتها التابعة أو الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية والتعليم أو الأزهر الشريف أو غيرها حكومية كانت أو غير حكومية


    البرنامج التعليمي : المناهج والمقررات الدراسية والأنشطة التي تكسب الدارس امعرفة والمهارات والقيم اللاذمة لتحقيق هدف تعليمي أو تخصص دراسي محدد والذي يتم منح الدارس درجة علمية أو شهادة إجتياز عند إستيفاء مكوناته ومتطلباته .


    المنهج : المكون المعرفي والمهاري والوجداني لتحقيق مخرجات التعليم المنشودة في فترة زمنية محددة .


    التقويم : تحليل أداء المؤسسات والبرامج التعليمية وقياس مستوي جودة الأداء وتحديد ما قد يوجد من جوانب القصور وما يلذم لتلافيها تحقيقاً لمستوي الجودة المطلوبة.


    ضمان الجودة : هو إستيفاء الجودة لجميع عناصر العملية التعليمية من مناهج ومؤسسات وطلاب ومعلمين وأساتذة ومختلف الأنشطة التي ترتبط بالعملية التعليمية .


    الإعتماد : إقرار من الهيئة إستيفاء المؤسسة التعليمية أو البرنامج التعليمي مستوي معيناً من معايير الجودة وفقاً لأحكام هذا القانون .


    المعايير القياسية : هي الأسس التي تضعها اللجان المتخصصة بمشاركة جميع الجهات المعنية والمستفيدين من الخدمة التعليمية إسترشاداً بالمعايير الدولية مع المحافظة علي الذاتية الثقافية للأمة وتمثل الحد الأدني لمستوي عناصر جودة المؤسسات أو البرامج التعليمية


    المعايير المعتمدة : هي المعايير التي تحددها المؤسسة التعليمية لنفسها وتعتمدها الهيئة بشرط ألا تقل عن المعايير القياسية


    عدل سابقا من قبل Admin في الجمعة نوفمبر 18, 2011 12:50 pm عدل 1 مرات
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 297
    تاريخ التسجيل : 14/11/2011
    العمر : 89

     القانون الخاص بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد Empty تابع القانون رقم 82لسنة 2006

    مُساهمة  Admin الجمعة نوفمبر 18, 2011 12:48 pm

    مادة (3)

    تهدف الهيئة إلي ضمان جودة التعليم وتطويره المستمر من خلال : ــــ

    1- نشر الوعي بثقافة الجودة

    2-التنسيق مع المؤسسات التعليمية بما يكفل الوصول إلي منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنة الأداء إسترشاداً بالمعايير الدولية وبما لايتعارض مع هوية الأمة.[/

    3ــ دعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقويم الذاتي .


    4ـــ توكيد الثقة علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي في جودة مخرجات العملية التعليمية بما لايتعارض مع هوية الأمة


    5 ـــ التقويم الشامل للمؤسسات التعليمية وبرامجها طبقاً للمعايير القياسية والمعتمدة لكل مرحلة تعليمية ولكل نوع من المؤسسات التعليمية


    عدل سابقا من قبل Admin في الجمعة نوفمبر 18, 2011 12:49 pm عدل 1 مرات
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 297
    تاريخ التسجيل : 14/11/2011
    العمر : 89

     القانون الخاص بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد Empty تابع القانون رقم 82لسنة 2008

    مُساهمة  Admin الجمعة نوفمبر 18, 2011 12:49 pm



    مادة (4)

    للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها إتخاذ مايلذم من إجراءات وقرارات وعلي الأخص : ـــ

    1 ــ وضع السياسات والإستراتيجيات الخاصة يضمان جودة التعليم وإعداد تقارير التقويم والإعتماد والإجراءات التنفيزية اللاذمة لذلك وإعلام المجتمع بمستوي المؤسسات التعليمية وبرامجها ومدي قدرتها علي تقديم الخدمة التعليمية وفقاً لرسالتها المعلنة .

    2ــ وضع آليات نشر الوعي بثقافة الجودة والتطوير لدي المؤسسات التعليمية والمجتمع.


    3 ــ وضع المعايير والإجراءات لقياس مدي إستيفاء المؤسسة التعليمية لشروط الإعتماد.

    4 ــ وضع أسس وآليات إسترشادية لقيام المؤسسة التعليمية بالتقويم الذاتي .

    5 ــ وضع أسس وقواعد وإجراءات الرقابة والمتابعة الدورية للإعتماد والمراجعة والتطوير المستمر لها في ضوء المتغيرات التربوية والعلمية .6 ــ


    تقويم البرامج والأداء في المؤسسات التعليمية من حيث البنية الأساسية والأنشطة الطلابية والمجتمعية والمناخ التربوي وثقافة التعليم والتعلم والبحث العلمي .

    7 ــ إصدار شهادات الإعتماد وتجديدها وإيقافها وإلغاؤها في حالة عدم لإستيفاء الحد الأدني من شروط الإعتماد.

    8 ــ تقديم المشورة للمؤسسات التعليمية التي لم تحقق المستويات المطلوبة من الجودة .وذلك من خلال تقاريرمكتوبة تبين جوانب القصور وما يلزم إتخاذه من إجراءات لتلافيها لتحقيق مستوي الجودة المطلوب .


    9 ــ مراجعة وتطوير المعايير القياسية ومؤشرات عناصر جودة التعليم بالتنسيق مع جميع الجهات صاحبة المصلحة والمستفيدين من الخدمة .

    10ــ الترخيص للأفراد ومنظمات المجتمع المدني وغيرها ممن تتوافر فيهم الشروط والمواصفات التي تحددها الهيئة بممارسة أعمال التقويم بزيارات المراجعة للمؤسسات التعليمية وإستعانة الهيئة بهم في هذه الأعمال .





    11ــ إقتراح التعديلات المتعلقة بأهداف ونظام عمل الهيئة في ضوء


    12ــ إقامة علاقات تبادلية مع هيئات ومنظمات ضمان جودة التعليم والإعتماد النظيرة علي المستويين الإقليمي والدولي بهدف الإعتراف المتبادل بشهادات الإعتماد وفق ثوابت الأمة.

    13 ــ المشاركة في المؤتمرات الدولية وتنظيم مؤتمرات محلية إقليمية ودولية وأنشطة الجودة والإعتماد في التعليم
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 297
    تاريخ التسجيل : 14/11/2011
    العمر : 89

     القانون الخاص بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد Empty تابع القانون رقم (82) لسنة 2006

    مُساهمة  Admin الجمعة نوفمبر 18, 2011 12:52 pm



    مادة (5)


    للمؤسات التعليمية العاملة في مصر التي لاتخضع لأحكام هذا القانون أن تطلب إلي الهيئة القيام بأعمال التقويم والإعتماد لها.
    مادة (6)

    تحدد اللائحة التنفيزية لهذا القانون قواعد وإجراءات إصدار شهادات الإعتماد وتجديدها وإيقافها وإلغاؤها والقواعد التي تكفل سرية تداول أية بيانات أو معلومات تتعلق بهذه الإجراءات
    (مادة 7)


    تكون شهادة الإعتماد والتي تمنحها الهيئة صالحة للمدة التي تحددها اللائحة التنفيزية لهذا القانون ويجوز لمجلس إدارة الهيئة تجديد الشهادة أو إيقافها أو ألغاؤها في ضوء ماتسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية خلال المدة المحددة وفقاً للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيزية لهذا القانون .
    ويجوز التظلم من القرارات الصادرة عن الهيئة في شأن منح شهادات الإعتماد أو تجديدها أو إيقافها أو إلغاؤها أمام لجنة التظلمات التي يصدر قرار بتشكيلها من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
    وتنظم اللائحة التنفيزية إجراءات تشكيل لجنة التظلمات ونظام عملها.
    تابع القانون رقم (82) لسنة 2006
    (مادة Cool
    يحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم إصدار شهادة الإعتماد للمؤسسة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه بما يتفق مع طبيعة كل شهادة ومؤسسة.
    ويحدد مجلس الإدارة رسوم التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة علي النحو المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة السايقة لا يجاوز خمسة آلاف جنيه للقرار الواحد .
    مادة (9)




    تتم عملية التقويم والإعتماد بموضوعية وشفافية ولايجوز تعديل نتائج عمليات التقويم والإعتماد التي تنتهي إليها كل مرحلة من المراحل إلا إذا ثبت أنها لم تتم طبقاً لأسس التقويم والمعايير المعتمدة .


    ويحظر علي كل من أرتبط بالمؤسسة التعليمية بمصلحة ما علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيزية لهذا القانون أن يشارك في أعمال التقويم والإعتماد
    كما يحظر علي كل من شارك في أعمال التقويم والإعتماد أو الإفصاح عن البيانات والمعلومات __________________
    مادة (10)




    تلتزم الهيئة بإخطار المؤسسة كتابة بتقرير التقويم خلال تسعة أشهر من تقديم المؤسسة للطلب المستوفي وتقدم نسخة إلي الوزارات والجهات الحكومية المختصة وإتاحة إطلاع الكافة عليه علي أن يتضمن التقرير بياناً بكافة عناصر التقويم والإعتماد وحيثيات القرار.


    وتمنح شهادة الإعتماد إذا تبين من عملية التقويم إستيفاء المؤسسة التعليمية والبرنامج للمعايير المعتمدة خلال ستين يوماً من تاريخ الإختار الكتابي,



    فإذا وجد قصور في إستيفاء هذه المعايير , تحدد المؤسسة المدة اللازمة لإستيفاء جوانب القصور ثم تخطر الهيئة لإعادة التقويم , ولاتمنح شهادة الإعتماد إلا بعد تلافي جوانب القصور
    مادة (11)


    تلتزم الهيئة برفع تقرير سنوي عن نتائج أعمالها وتوصياتها لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء
    مادة (12)




    تلتزم المؤسسات التعليمية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتقدم للحصول علي شهادة الإعتماد ويتولي الوزراء المختصون كلُ في مجال إختصاصة , تحديد آجال لإستيفاء المؤسسات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون أو التي تنشأ بعد هذا التاريخ المعايير المعتمدة والتقدم للحصول علي شهادة الإعتماد.



    فإذا لم تتقدم المؤسسة للحصول علي هذه الشهادة خلال الأجل المحدد أو أسفرت عملية التقويم عن عدم إستيفائها المعايير المعتمدة خلال المدة المحددة يكون للوزير المختص بالتشاور مع الهيئة إتخاذ أحد الإجراءات أو التدابير المناسبة لتصحيح أوضاع المؤسسة وفقاً لأحكام القانون الخاضعة له .



    ومن قبيل ذلك تأهيل المؤسسة علي نفقتها أو إلذامها بتغير الإدارة أو إيقاف قبول طلاب جدد بالأقسام المختلفة للمؤسسة حتي تتم إستيفاء كافة المعايير وذلك خلال عام دراسي واحد
    مادة (13)

    علي أجهزة الدولة والمؤسسات العليمية معاونة الهيئة في أداء مهامها وتيسير مباشرتها للأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بذلك
    مادة (14)


    يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية يتكون من خمسة عشر عضواً من بين خبراء التعليم ممن لديهم دراية كافية في مجال تقويم الأداء وضمان جودة التعليم في جميع مجالاته ولا تتعارض مصالح أي منهم مع أهداف الهيئة .

    ويعين القرار من بين أعضاء المجلس رئياً وثلاثة نواب للرئيس ، أحدهم لشئون التعليم العالي والآخر لشئون التعليم قبل الجامعي والثالث لشئون الأزهر ، ويحدد القرار المعاملة المالية لهم ومايتقاضاه باقي أعضاء المجلس من مكافآت وبدلات.

    ويحل أسبق النواب الحاضرين في قرار التشكيل محل رئيس مجلس الإدارة في مباشرة إختصاصاته حيال غيابه.

    وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مارس 29, 2024 7:20 am