الصيغة المبسَّطة لاتفاقية حقوق الطفل
تهدف الاتفاقية إلى وضع معايير للدفاع عن الأطفال ضد الإهمال والإساءة اللذين يواجهونهما، بصورة يومية وبدرجات متباينة، في جميع البلدان. وتحرص الاتفاقية على إفساح المجال للفروق الثقافية والسياسية وللاختلافات المادية بين الدول. أما أكثر الاعتبارات أهمية فهو مصلحة الطفل الفضلى. ويمكن تقسيم الحقوق التي نصت عليها الاتفاقية إلى ثلاث مجموعات رئيسية:
التمتع:
الحق في التملك، وفي تلقي أشياء أو خدمات بعينها أو الحصول عليها (الاسم والجنسية، الرعاية الصحية، التعليم، الراحة واللعب، رعاية المعوقين والأيتام..).
الحماية:
الحق في الحماية من الأفعال والممارسات المؤذية (الفصل عن الوالدين، الانخراط في الأعمال الحربية، الاستغلال التجاري أو الجنسي، الإساءة البدنية أو النفسية..).
المشاركة:
حق الطفل في أن يُسمع رأيه لدى اتخاذ قرارات تؤثر على حياته. ومع تطور قدراته، ينبغي للطفل أن يحصل، باطِّراد، على فرص للمشاركة في نشاطات مجتمعه تهيئةً له للاندماج في حياة الكبار (حرية القول وإبداء الرأي، النشاط الثقافي والديني واللغوي..).
الديباجة:
تحدد الديباجة الإطار الذي سيتم على أساسه تفسير المواد الأربع والخمسين للاتفاقية. وتأتي الديباجة على ذكر النصوص الرئيسية السابقة للاتفاقية والصادرة عن الأمم المتحدة، والتي تؤثر بصورة مباشرة على الأطفال: أهمية الأسرة في التطور المتسق للطفل؛ وأهمية الضمانة والرعاية الخاصتين، بما في ذلك الحماية القانونية المناسبة قبل الولادة وبعدها؛ وأهمية التقاليد والقيم الثقافية لكل شعب في نمو الطفل.
المادة 1: تعريف الطفل
كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.
المادة 2: عدم التمييز
يجب أن تُمنح جميع الحقوق إلى كل طفل بلا استثناء. وعلى الدولة أن توفر لكل طفل، بلا استثناء، الحماية من جميع أشكال التمييز.
المادة 3: مصالح الطفل الفضلى
في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى.
المادة 4: تطبيق الحقوق
تلتزم الدول الأطراف بضمان تطبيق الحقوق الواردة في الاتفاقية.
المادة 5:
الوالدان، الأسرة، حقوق المجتمع والمسؤوليات
تحترم الدول الأطراف دور الوالدين والأسرة في تربية الطفل.
المادة 6: الحياة والبقاء والنمو
للطفل حق أصيل في الحياة، وتكفل الدولة بقاء الطفل ونموه.
المادة 7: الاسم والجنسية
للطفل الحق في أن يكون له اسم منذ ولادته، وله الحق في اكتساب جنسية وفي معرفة والديه وتلقِّي رعايتهما.
المادة 8: المحافظة على الهوية
تتعهد الدولة بتقديم المساعدة للطفل من أجل إعادة إثبات هويته إذا حُرم منها بطريقة غير شرعية.
المادة 9: عدم فصل الطفل عن والديه
تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه في الاحتفاظ بعلاقة منتظمة معهما. وفي الحالات التي ينجم فيها هذا الفصل عن الاعتقال أو السجن أو الوفاة، يتعين على الدولة الطرف تقديم المعلومات للطفل أو الوالدين حول مكان وجود عضو الأسرة المفقود.
المادة 10: جمع شمل الأسرة
تنظر الدول الأطراف في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والده لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد جمع شمل الأسرة بطريقة إنسانية. وللطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الاحتفاظ بعلاقات منتظمة بكليهما.
المادة 11: لا مشروعية نقل الأطفال وعدم عودتهم
تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة خطف الأطفال من قبل أحد الشريكين، أو من قبل طرف ثالث.
المادة 12: التعبير عن الرأي
تكفل الدول الأطراف للطفل حق التعبير عن آرائه، وتُولي آراءه الاعتبار الواجب.
المادة 13: حرية التعبير والمعلومات
للطفل الحق في طلب مختلف أنواع المعلومات وتلقِّيها وإذاعتها بأشكال مختلفة، بما في ذلك الفن والطباعة والكتابة.
المادة 14: حرية التفكير والضمير والدين
تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة.
المادة 15: حرية الاشتراك في الجمعيات
تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها وفي حرية الاجتماع السلمي.
المادة 16: الخصوصية والشرف والسمعة
لا يجوز التدخل في حياة الطفل الخاصة أو أسرته أو مراسلاته.
المادة 17: الحصول على المعلومات والاتصال بوسائل الإعلام
تضمن الدول الأطراف إمكانية حصول الطفل على المعلومات من شتى المصادر. وينبغي إيلاء عناية خاصة لحاجات الأقليات التي ينتمي إليها الطفل، وتشجيع وضع مبادئ توجيهية بشأن حماية الأطفال من المعلومات والمواد الضارة بمصلحتهم.
المادة 18: مسؤولية الوالدين
يتحمل كلا الوالدين مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل، وعلى الدول الأطراف أن تقدم المساعدة للوالدين في الاضطلاع بمسؤولية تربية الأطفال.
المادة 19: الإساءة والإهمال (سواء في إطار الأسرة أو برعاية جهة أخرى)
يجب على الدول الأطراف حماية الأطفال من جميع أشكال الإساءات. وعليها أن توفر البرامج الاجتماعية والخدمات المساندة لتحقيق ذلك.
المادة 20: الرعاية البديلة في غياب الوالدين
تضمن الدول الأطراف رعاية بديلة للطفل وفقاً لقوانينها الوطنية، وعليها أن تولي الاعتبار الواجب لإتاحة الاستمرارية في خلفية الطفل الدينية والثقافية واللغوية والإثنية لدى توفير الرعاية البديلة.
المادة 21: التبني
تضمن الدول الأعضاء أن تكون الهيئات المختصة وحدها هي المخوَّلة بالتبني ولا يُسمح بتبني طفل في بلد آخر، إلا إذا تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمة في وطنه.
المادة 22: الأطفال اللاجئون
يجب أن توفر الدول الأعضاء حماية خاصة للأطفال اللاجئين. ولتحقيق هذا الغرض، عليها أن تتعاون مع الوكالات الدولية، وأن تعمل على جمع شمل الأطفال المفصولين عن أسرهم.
المادة 23: الأطفال المعوقون
تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوَّق في الحصول على رعاية خاصة وعلى التعليم، وفي التمتع بحياة كاملة كريمة.
المادة 24: الرعاية الصحية
تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية، فضلا عن إلغاء الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الطفل، على نحو تدريجي.
المادة 25: المراجعة الدورية
تعترف الدول الأطراف بحق الطفل الذي تُودعه السلطات المختصة لأغراض الرعاية أو الحماية أو المعالجة، في إجراء مراجعة دورية لأوضاعه.
المادة 26: الضمان الاجتماعي
لكل طفل الحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي.
المادة 27: مستوى المعيشة
يتحمل الوالدان المسؤولية الأساسية عن تأمين ظروف المعيشة الكافية لنمو الطفل، حتى عندما يكون أحد الوالدين مقيماً في دولة أخرى غير الدولة التي يعيش فيها الطفل.
المادة 28: التعليم
تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم الابتدائي المجاني وفي توفير التعليم المهني، وبضرورة اتخاذ تدابير للتقليل من معدلات التسرب من المدارس.
المادة 29: أهداف التعليم
يجب أن يكون التعليم موجهاً نحو تنمية شخصية الطفل ومواهبه وإعداده لحياة تستشعر المسؤولية واحترام حقوق الإنسان والقيم الثقافية والوطنية لبلد الطفل والبلدان الأخرى.
المادة 30: أطفال الأقليات والسكان الأصليين
يحق للطفل الذي ينتمي إلى أقليات أو إلى السكان الأصليين التمتع بثقافته واستخدام لغته.
المادة 31: اللعب والترفيه
للطفل الحق في اللعب ومزاولة الأنشطة الترفيهية والمشاركة في الحياة الثقافية والفنية.
المادة 32: الاستغلال الاقتصادي
للطفل الحق في الحماية من جميع أشكال العمل التي تلحق به الضرر ومن الاستغلال الاقتصادي.
المادة 33: المواد المخدرة
تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل، ولمنع استخدام الأطفال في إنتاج مثل هذه المواد وتوزيعها.
المادة 34: الاستغلال الجنسي
تتعهد الدول الأطراف بحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، بما في ذلك الدعارة، واستخدامهم في المواد الخلاعية.
المادة 35: الاختطاف والبيع والاتجار
تلتزم الدول الأطراف بمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم.
المادة 36: أشكال الاستغلال الأخرى
ينبغي حماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال الضارة برفاه الطفل
المادة 37: التعذيب وعقوبة الإعدام والحرمان من الحرية
لا يُعرَّض أي طفل للتعذيب أو الإعدام أو السجن مدى الحياة.
المادة 38: النـزاعات المسلحة
تضمن الدول الأطراف ألا يشترك الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الخامسة عشرة اشتراكاً مباشراً في الحرب، كما تمتنع عن تجنيد أي شخص لم يبلغ الخامسة عشرة.
المادة 39: التعافي وإعادة الاندماج
تلتزم الدول الأطراف بإعادة التأهيل التربوي والاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية للاستغلال أو التعذيب أو النـزاعات المسلحة.
المادة 40: قضاء الأحداث
يحق لكل طفل يُتهم بانتهاك قانون العقوبات أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساسه بكرامته.
المادة 41: حقوق الطفل في الصكوك الأخرى
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس حقوق الأطفال في القوانين الدولية الأخرى.
المادة 42: نشر الاتفاقية
تتعهد الدول الأطراف بنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها بين البالغين والأطفال على السواء.
المادة 43-54: التطبيق
تنص هذه المواد على ضرورة تشكيل لجنة معنية بحقوق الطفل تضطلع بمهمة الإشراف على تطبيق هذه الاتفاقية.
ملاحظة: عناوين المواد وُضعت لغاية التبسيط، وليست جزءاً من نصوص الاتفاقية