قدم لسيادتكم القانون الخاص بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد وسوف أقدمه علي مراحل لكي يتعرف كلُ منا علي الهيئة عن قرب طبقاً للقانون.
قانون رقم 82 لسنة 2006
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي وقد أصدرناه ونصه
مادة(1) : تنشأ هيئة عامة تسمي (الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد) تتمتع بالإستقلالية وتكون لها الشخصية الإعتبارية العامة . تتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها مدينة القاهرة وللهيئة أن تنشيء فروعاً لها في المحافظات .
مادة (2) في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل المصطلاحات المعني المبين قرينها : ــ
الهيئة ـ الهيئة المنشأ بموجب هذا القانون
المؤسسات التعليمية : الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس أياً كانت مسمياتها التابعة أو الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية والتعليم أو الأزهر الشريف أو غيرها حكومية كانت أو غير حكومية
البرنامج التعليمي : المناهج والمقررات الدراسية والأنشطة التي تكسب الدارس امعرفة والمهارات والقيم اللاذمة لتحقيق هدف تعليمي أو تخصص دراسي محدد والذي يتم منح الدارس درجة علمية أو شهادة إجتياز عند إستيفاء مكوناته ومتطلباته .
المنهج : المكون المعرفي والمهاري والوجداني لتحقيق مخرجات التعليم المنشودة في فترة زمنية محددة .
التقويم : تحليل أداء المؤسسات والبرامج التعليمية وقياس مستوي جودة الأداء وتحديد ما قد يوجد من جوانب القصور وما يلذم لتلافيها تحقيقاً لمستوي الجودة المطلوبة.
ضمان الجودة : هو إستيفاء الجودة لجميع عناصر العملية التعليمية من مناهج ومؤسسات وطلاب ومعلمين وأساتذة ومختلف الأنشطة التي ترتبط بالعملية التعليمية .
الإعتماد : إقرار من الهيئة إستيفاء المؤسسة التعليمية أو البرنامج التعليمي مستوي معيناً من معايير الجودة وفقاً لأحكام هذا القانون .
المعايير القياسية : هي الأسس التي تضعها اللجان المتخصصة بمشاركة جميع الجهات المعنية والمستفيدين من الخدمة التعليمية إسترشاداً بالمعايير الدولية مع المحافظة علي الذاتية الثقافية للأمة وتمثل الحد الأدني لمستوي عناصر جودة المؤسسات أو البرامج التعليمية
المعايير المعتمدة : هي المعايير التي تحددها المؤسسة التعليمية لنفسها وتعتمدها الهيئة بشرط ألا تقل عن المعايير القياسية
قانون رقم 82 لسنة 2006
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي وقد أصدرناه ونصه
مادة(1) : تنشأ هيئة عامة تسمي (الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد) تتمتع بالإستقلالية وتكون لها الشخصية الإعتبارية العامة . تتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها مدينة القاهرة وللهيئة أن تنشيء فروعاً لها في المحافظات .
مادة (2) في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل المصطلاحات المعني المبين قرينها : ــ
الهيئة ـ الهيئة المنشأ بموجب هذا القانون
المؤسسات التعليمية : الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس أياً كانت مسمياتها التابعة أو الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية والتعليم أو الأزهر الشريف أو غيرها حكومية كانت أو غير حكومية
البرنامج التعليمي : المناهج والمقررات الدراسية والأنشطة التي تكسب الدارس امعرفة والمهارات والقيم اللاذمة لتحقيق هدف تعليمي أو تخصص دراسي محدد والذي يتم منح الدارس درجة علمية أو شهادة إجتياز عند إستيفاء مكوناته ومتطلباته .
المنهج : المكون المعرفي والمهاري والوجداني لتحقيق مخرجات التعليم المنشودة في فترة زمنية محددة .
التقويم : تحليل أداء المؤسسات والبرامج التعليمية وقياس مستوي جودة الأداء وتحديد ما قد يوجد من جوانب القصور وما يلذم لتلافيها تحقيقاً لمستوي الجودة المطلوبة.
ضمان الجودة : هو إستيفاء الجودة لجميع عناصر العملية التعليمية من مناهج ومؤسسات وطلاب ومعلمين وأساتذة ومختلف الأنشطة التي ترتبط بالعملية التعليمية .
الإعتماد : إقرار من الهيئة إستيفاء المؤسسة التعليمية أو البرنامج التعليمي مستوي معيناً من معايير الجودة وفقاً لأحكام هذا القانون .
المعايير القياسية : هي الأسس التي تضعها اللجان المتخصصة بمشاركة جميع الجهات المعنية والمستفيدين من الخدمة التعليمية إسترشاداً بالمعايير الدولية مع المحافظة علي الذاتية الثقافية للأمة وتمثل الحد الأدني لمستوي عناصر جودة المؤسسات أو البرامج التعليمية
المعايير المعتمدة : هي المعايير التي تحددها المؤسسة التعليمية لنفسها وتعتمدها الهيئة بشرط ألا تقل عن المعايير القياسية
عدل سابقا من قبل Admin في الجمعة نوفمبر 18, 2011 12:50 pm عدل 1 مرات